الشيخ محمد آصف المحسني
334
معجم الأحاديث المعتبرة
وأبو الحسين ابن أبي جيد جميعاً عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب . [ 5855 / 3 ] وبالاسناد : عن حريز بن عبداللّه عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أَحَدَ عَشَرَ شهراً ثم أصاب درهماً بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مأتادرهم أعليه زكاتها قال : لا ، حتى يحول عليه الحول وهي مأتادرهم فان كانت مأة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول . قلت له : فان كانت عنده مأتادرهم غير درهم فمضى عليها أيّام قبل ان ينقضي الشهر ثم أصاب درهماً فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة فقال : نعم وان لم يمض عليها جميعاً الحول فلا شيء عليه فيها . قال : وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال ابوعبداللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فانّه يزكّيه . قلت له : فان ( هو - كا ) وهبه قبل حَلَّه بشهر أو بيوم قال : ليس عليه شيء أبداً قال وقال زرارة عنه أنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في اقامته ثم خرج في آخر النّهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة التي وجبت عليه وقال أنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنّما لا يمنع ما حال عليه فَأَمَّا ما لم يَحُلْ فله منعه ولا يحلّ له منع مال غيره فيما قدحَّل عليه قال زرارة وقلت له : رجل كانت له مأتادرهم فوهبها لبعض إخوانه أو وُلْده أو أهله فراراً بها من الزكاة فعل ذلك قبل حَلِّها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزّكوة فقلت له : فان أحدث فيها قبل الحول قال : جائز ( جاز - يب ) ذلك له قلت : انه فَرَّبها من الزكاة قال : ما أدخل ( بها - خ كا ) على نفسه أعظم مما منع من زكاتها فقلت له : إنّه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنّه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت : فإنه دفعها اليه على شرط فقال إنه إذا سمّاها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت له وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة فقال هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضية والزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له إذا اشترى بها داراً أو أرضاً أو متاعاً ثم قال زرارة قلت له : ان أباك قال لي : من فَرَّبها من